مسألة (36): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى‏ إلى الأعلى‏ كالقليلة، أو المتوسّطة إلى الكثيرة، وكالمتوسّطة إلى الكثيرة: فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال في أ نّها تعمل عمل الأعلى‏ للصلاة الآتية، أمّا الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم إعادتها، وإن كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف وعمل الأعمال التي هي وظيفة الأعلى كلها. وكذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة فتعمل أعمال الأعلى‏ وتستأنف الصلاة، بل يجب الاستئناف حتّى إذا كان الانتقال من المتوسّطة إلى الكثيرة فيما إذا كانت المتوسّطة محتاجةً إلى الغسل وأتت به، فإذا اغتسلت ذات المتوسّطة للصبح ثمّ حصل الانتقال أعادت الغسل حتّى إذا كان في أثناء الصبح، فتعيد الغسل والوضوء[1] وتستأنف الصبح، وإذا ضاق الوقت عن تجديد الغسل والوضوء اقتصرت على أحدهما[2] وتيمّمت عن الآخر، وإذا قصر عنهما تيمّمت عن كلٍّ منهما وصلَّت، وإذا ضاق الوقت عن ذلك أيضاً فالأحوط الاستمرار على عملها ثمّ القضاء.

مسألة (37): إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى‏ استمرّت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الاولى، وتعمل عمل الأدنى‏ بالنسبة إلى الباقي، فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسّطة أو القليلة اغتسلت وتوضّأت للظهر[3]، واقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر والعشاءين.

مسألة (38): قد عرفت أ نّه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء

 

[1] تقدّم أنّ غسل المستحاضة الكثيرة يجزئ عن الوضوء

[2] ظاهره التخيير وعدم تعيّن الغسل، وهو منافٍ لما يأتي منه من تعيّن الغسل في المسألة السابعة والعشرين من الفصل الثالث في التيمّم

[3] مرّ أنّ غسل المستحاضة الكثيرة يجزئ عن الوضوء