وأفضل. وأمّا إذا كانت مضطربةً غير مستقرّة العادة فالأحوط وجوباً لها الجمع بين الوظيفتين[1]، أعني الرجوع إلى عدد الأقارب والعدد الذي تختاره ممّا ذكره وأمّا الناسية لعادتها وقتاً وعدداً فترجع إلى التمييز[2]، فإن فقدته تخيّرت في التحيّض
[1] الظاهر كفاية رجوعها إلى العدد ابتداءً بعد فقد التمييز، وإن كان الأحوط ما في المتن من الجمع بين الوظيفتين
[2] ذات العادة الوقتية والعددية إمّا أن تنسى الوقت والعدد معاً، أو تنسى العدد فقط، أو الوقت فقط.
أما الاولى فإذا رأت الدم فلها صورتان:
الاولى: أن لا تعلم بمصادفته لأيام عادتها، وحكمه: أنه إن لم يكن بصفة الحيض فلا يحكم بالتحيّض، سواء تجاوز العشرة أم لا، وإذا كان بصفته تحيّضت المرأة برؤيته، فإن استمرّ ثلاثة أيامٍ فهو حيض، وإذا استمرّ الدم بعد الثلاثة حكم بحيضيته ولو لم يكن بالصفة ما لم يتجاوز العشرة، فإذا تجاوزها رجعت إلى أكبر محتملات عدد عادتها فجعلته حيضاً والباقي استحاضة.
الثانية: أن تعلم بمصادفة الدم لأيام عادتها، ففي حالة عدم العلم بتجاوز الدم العشرة إن كان الدم بصفة الحيض واستمرّ بالصفة ثلاثة أيامٍ حكم على جميعه بالتحيّض، وإن كان كلّه فاقداً لزم الاحتياط بالجمع بين وظيفَتي الحائض والمستحاضة، وإن كان مختلفاً فلا يبعد الاقتصار في التحيّض على الواجد حيث لا يقلّ عن ثلاثة أيّامٍ وما بعده وإن كان فاقداً، ولكن لا يترك الاحتياط مع ذلك بالجمع في الفترة التي يكون الدم فيها فاقداً وغير مسبوقٍ بدمٍ واجدٍ للصفة مستمرّ ثلاثة أيام، وفي حالة علم المرأة بتجاوز الدم العشرة لابدّ من الاحتياط بلحاظ جميع أيام الدم، سواء كان الدم كلّه بصفة الحيض، أو كلّه فاقداً لها، أو مختلفاً.
وأمّا الثانية( وهي ناسية العدد فقط) فما تراه في وقتها يكون حيضاً، سواء كان بصفة الحيض أم لا، وتتحيّض بمقدارِ أكبر عددٍ من محتملات عادتها، وما زاد على ذلك فإن لم-