الفرض الأول.
مسألة (81): إذا كان مأموراً بالوضوء من جهة الشكّ فيه بعد الحدث إذا نسي شكّه وصلّى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر، فتجب عليه الإعادة إن تذكّر في الوقت، والقضاء إن تذكّر بعده.
مسألة (82): إذا كان متوضِّئاً وتوضّأ للتجديد وصلّى ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيّهما لا إشكال في صحّة صلاته، ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضاً إذا لم يكن قصد الوضوء التجديدي على نحو التقييد[1].
مسألة (83): إذا توضّأ وضوءين وصلّى بعدهما ثمّ علم بحدوث حدثٍ بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية؛ لأنّ الوضوء الأول معلوم الانتقاض، والثاني مشكوك في انتقاضه للشكّ في تأخّره وتقدّمه على الحدث، وأمّا الصلاة فيبني على صحتها لقاعدة الفراغ[2]، وإذا كان في محلّ الفرض قد صلّى بعد كلّ وضوءٍ صلاةً أعاد الوضوء لما تقدّم، وأعاد الصلاتين إن كانتا مختلفتين في العدد، وإلّا كفى إعادة صلاةٍ واحدةٍ بقصد ما في الذمّة جهراً إن كانتا جهريّتين، وإخفاتاً إن كانتا اخفاتيّتين، ومخيّراً بين الجهر والإخفات إن كانتا مختلفتين، والأحوط استحباباً في هذه الصورة الأخيرة إعادة كلتا الصلاتين.
[1] هذا القيد لا محصّل له، ولو سلّم فالوضوء الأول على أيّ حالٍ صحيح؛ لجريان قاعدة الفراغ فيه بلا معارض
[2] إذا كان يحتمل الالتفات حين العمل، وكذلك الحال في سائر تطبيقات قاعدة الفراغ الآتية