مسألة (9): لا بأس بالشَمع، والعسل والحرير الممزوج، ومثل البقّ والبرغوث، والزنبور ونحوهما من الحيوانات التي لا لحم لها، وكذا لا بأس بالصدف. ولا بأس بفضلات الإنسان كشَعره، وريقه، ولبنه ونحوها وإن كانت واقعةً على المصلّي من غيره، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمّى بالشعر العارية، سواء أكان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة.
مسألة (10): يستثنى جلد الخزّ ووبره، وفي السِّنجاب إشكال كالإشكال في كون ما يسمّى الآن خَزّاً هو الخزّ، وإن كان الظاهر جواز الصلاة فيه، والاحتياط طريق النجاة. وأمّا السمّور والقماقم والفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى، وفي الحواصل إشكال.
الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال ولو كان حليّاً كالخاتم[1]، أو جزءاً من اللباس كالأزرار[2]، ومحلّ فصّ الخاتم، أو ممزوجاً به، أمّا إذا كان مذهّباً بالتمويه والطلي على نحوٍ يُعدّ عند العرف لوناً فلا بأس، ويجوز ذلك كلّه للنساء، كما يجوز أيضاً حمله للرجال كالساعة والدنانير. نعم، يشكل مثل زنجير الساعة إذا كان ذهباً ومعلّقاً برقبته أو بلباسه.
مسألة (11): إذا صلّى في الذهب جاهلًا أو ناسياً صحّت صلاته.
مسألة (12): لا يجوز للرجال لبس الذهب ولا التزيّن به[3]، في غير الصلاة أيضاً، وفاعل ذلك آثم، ومن ذلك يشكل جعل مقدَّم الأسنان من
[1] على الأحوط
[2] الظاهر فيه وفي أمثاله ممّا لا يصدق عليه عنوان اللبس بصورةٍ مستقلّةٍ عدم شمول الحكم له
[3] بنحوٍ يصدق عليه اللبس