الذهب[1]؛ لاحتمال صدق التزيّن به فيكون حراماً وإن صحّت الصلاة فيه. نعم، شدّ الأسنان به وجعل الأسنان الداخلية منه لا بأس به؛ لعدم صدق التزيّن بما لا يظهر للنظر.
السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال، ولا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضاً كالذهب. نعم، لا بأس به في الحرب والضرورة كالبرد والمرض، حتّى في الصلاة[2]، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها، وكذا افتراشه والتغطّي به ونحو ذلك مما لا يُعدّ لبساً له، ولا بأس بكفِّ الثوب به وإن زاد على أربع أصابع[3]، ولا بالأزرار منه والسفائف والقياطين وإن تعدَّدت وكثرت، وأمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة فالأحوط تركه.
مسألة (13): لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف.
مسألة (14): لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما ممّا يجوز لبسه في الصلاة، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس عن صدق الحرير الخالص، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفاً.
مسألة (15): إذا شكّ في كون اللباس حريراً أو غيره جاز لبسه، وكذا إذا شكّ في أ نّه حرير خالص أو ممتزَج.
مسألة (16): يجوز للوليّ إلباس الصبيّ الحرير أو الذهب، ولكن لا تصحّ صلاة الصبيّ فيه.
[1] الظاهر الجواز
[2] ارتفاع حرمة لبس الحرير لعذرٍ لا يعلم كونه سبباً لارتفاع المانعية، فلا يترك الاحتياط باجتنابه في الصلاة ما لم يكن هناك مسوِّغ لِلبسه في الصلاة أيضاً من مرضٍ ونحوه
[3] الأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع