مسألة (66): مع الشكّ في رضا المالك لا يجوز التصرّف، ويجري عليه حكم الغصب، فلابدّ من العلم بإذن المالك ولو بالفحوى أو شاهد الحال.

مسألة (67): يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار، سواء أكانت قنواتٍ أو منشقّةً من شطٍّ، وإن لم يعلم رضا المالكين، وإن كان فيهم الصغار والمجانين. وكذلك الأراضي الوسيعة جدّاً. أو غير المحجبة فيجوز الوضوء والجلوس والنوم ونحوها فيها ما لم ينهَ المالك.

مسألة (68): الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلّي فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها[1] إلّامع جريان العادة بوضوء كلِّ من يريد مع عدم منع أحد، فإنّه يجوز الوضوء لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الإذن.

مسألة (69): إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكانٍ آخر، ولو توضّأ بقصد الصلاة فيه ثمّ بدا له أن يصلّي في مكانٍ آخر أو لم يتمكّن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه‏[2]، وكذلك يصحّ لو توضّأ غفلةً أو باعتقاد عدم الاشتراط[3]، ولا يجب عليه أن يصلّي فيه وإن كان أحوط.

مسألة (70): إذا دخل المكان الغصبي غفلةً وفي حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي فوريته فالظاهر صحّة وضوئه، وكذا إذا دخل عصياناً ثمّ تاب‏

 

[1] لا يبعد الجواز ما لم يعلم بخروجه عن دائرة الموقوف عليهم

[2] يشكل الحكم بالصحّة

[3] يشكل الحكم بالصحّة إذا لم يوقع الصلاة فيه