إزالة النجاسة[1]، أو لعدم إمكان إيصال الماء[2] تحت الجبيرة اجتزأ بالمسح عليها، ولو أمكنه مسح البشرة مسح عليها[3]، والأحوط استحباباً الجمع بين المسح عليها وعلى الجبيرة. ولا يجزى غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى[4]، ولابدّ من استيعابها بالمسح إلّاما يتعسّر استيعابه بالمسح عادةً، كالخَلَل التي تكون بين الخيوط ونحوها.
مسألة (35): الجروح والقروح المعصَّبة حكمها حكم الجبيرة المتقدّم، وإن لم تكن معصَّبةً غسل ما حولها، والأحوط وجوباً[5] المسح عليها إن أمكن، ولا يجب وضع خرقةٍ عليها ومسحها وإن كان أحوط استحباباً.
مسألة (36): اللطوخ المطليّ بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة[6]. وكذا العصابة التي يعصَّب بها العضو لألمٍ أو وَرَمٍ أو نحو ذلك. وأمّا الحاجب اللاصق اتّفاقاً كالقير ونحوه فلا يبعد فيه ذلك، ولكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي فيه بضمِّ التيمّم.
[1] الظاهر أ نّه لا يسوغ وضوء الجبيرة، بل يحكم عليه بالتيمّم
[2] مع التضرّر برفعها، وأمّا لو لم يمكن الرفع من غير ناحية الضرر فلا تسوغ الجبيرة، بل يتعيَّن التيمّم
[3] تعيّن المسح عليها مبنيّ على الاحتياط
[4] تعيّن المسح مبنيّ على الاحتياط
[5] بل استحباباً
[6] إذا كان اللاصق دواءً يجري عليه حكم الجبيرة، وإلّا فإن كان في غير مواضع التيمّم تعيّن التيمّم، وإن كان في مواضعه فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمّم، وإن كان يحتمل التخيير بينهما