مسألة (7): الثقبة في الأنف (موضع الحلقة أو الخِزامة) لا يجب غسل باطنها، بل يكفي غسل ظاهرها، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا.
الثاني: يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب الابتداء بالمرفقين ثمّ الأسفل منهما فالأسفل عرفاً إلى أطراف الأصابع، والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها، ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، وكذا اللحم الزائد والإصبع الزائدة، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط وجوباً غسلها أيضاً[1]، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعاً ومسح بهما على الأحوط وجوباً.
مسألة (8): المرفق مجمع عظمَي الذراع والعضد، ويجب غسله مع اليد.
مسألة (9): يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة حتّى الغليظ منه على الأحوط وجوباً.
مسألة (10): إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلّاإذا كان ما تحتها محسوباً من الظاهر فيجب غسله حينئذٍ ولو بإخراجها.
مسألة (11): الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدوداً جزءاً من البشرة[2] لا تجب إزالته، وإن كان معدوداً أجنبياً عن البشرة تجب إزالته.
مسألة (12): إذا شكّ في حاجبيّة شيءٍ وجبت إزالته، وإذا شكّ في وجود الحاجب بحث عنه على الأحوط وجوباً[3]، إلّامع الظنّ بعدمه.
[1] إذا علم زيادتها لا يجب غسلها
[2] بمعنى أن لا يكون له جرمية في نظر العرف
[3] بل على الأظهر حتّى مع الظنّ بعدمه ما لم يحصل الاطمئنان