المبحث الثاني في مستحقّ الخمس ومصرفه‏

مسألة (67): يقسّم الخمس في زماننا (زمان الغيبة) نصفين، نصف لإمام العصر الحجّة المنتظر عجَّل اللَّه تعالى فرجه وجعل أرواحنا فداه، ونصف لبني هاشم: أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ويشترط فيهم جميعاً الإيمان، كما يعتبر الفقر في الأيتام، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ولو كان غنياً في بلده إذا لم يتمكّن من السفر بقرضٍ ونحوه على ما عرفت في الزكاة، والأحوط وجوباً اعتبار أن لا يكون سفره معصية، ولا يعطى‏ أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم.

مسألة (68): الأحوط أن لا يعطى‏ الفقير أكثر من مؤونة سنته، ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنفٍ واحد، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحدٍ من صنف.

مسألة (69): المراد من بني هاشم: من انتسب إليه بالأب، أمّا إذا كان بالامّ فلا يحلّ له الخمس وتحلّ له الزكاة، ولا فرق في الهاشميِّ بين العلوي والعقيلي والعباسي، وإن كان الأولى تقديم العلوي، بل الفاطمي.

مسألة (70): لا يصدَّق من ادّعى‏ النسب إلّابالبينة، ويكفي الشياع الموجب للوثوق والاطمئنان.

مسألة (71): لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي‏[1] إلا

 

[1] على الأحوط على تفصيل تقدّم في الزكاة، فيجوز الإعطاء للتوسعة بالمقدار الزائد على النفقة الواجبة بالنحو الذي تقدم جوازه في الزكاة