مسألة (31): يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة فينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير، كما يجوز التوكيل في الإيصال إلى الفقير فينوي المالك حين دفع الوكيل إلى الفقير، والأحوط ابتداؤها من حين الدفع إلى الوكيل، بل لا يبعد عدم الاجتزاء بغير ذلك.
مسألة (32): يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً في أن يقبض عنه الزكاة من شخصٍ أو مطلقاً، وتبرأ ذمّة المالك بالدفع إلى الوكيل وإن تلفت في يده.
مسألة (33): الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغَيبة، وإن كان أحوط وأفضل. نعم، إذا طلبها على وجه الإيجاب بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلِّديه الدفع إليه، بل على غيرهم على الأحوط[1].
مسألة (34): تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة، وإذا كان الوارث مستحقّاً جاز للوصيّ احتسابها عليه وإن كان واجب النفقة على الميّت حال حياته.
مسألة (35): الأحوط عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة عمّا يجب في النصاب الأول من الفضّة في الفضّة وهو خمسة دراهم، وعمّا يجب في النصاب الأول من الذهب في الذهب وهو نصف دينارٍ وإن كان الأقوى الجواز.
مسألة (36): يستحبّ لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، سواء كان الآخذ الفقيه أو العامل أم الفقير، بل هو الأحوط استحباباً في الفقيه الذي يأخذه بالولاية.
[1] بل هو الأقرب إذا كان الطلب على نحو الحكم، وأمّا إذا كان على نحو الفتوى فلا يجب الدفع إليه إلّاعلى مقلِّديه