إلّا إذا خرج وقت التعلّم فيجوز، ولا يكفي في صدق الغنى القدرة على التعلّم في الوقت اللاحق إذا كان الوقت بعيداً. نعم، إذا كان قريباً مثل يومٍ أو يومين أو نحو ذلك فلا يجوز له الأخذ[1] إذا كان يتمكّن من الاستدانة والوفاء بعد ذلك.
مسألة (5): طالب العلم الذي لا يملك فعلًا ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان طلب العلم واجباً عليه، وإلّا فإن كان قادراً على الاكتساب وكان يليق بشأنه لم يجزْ له أخذ الزكاة[2]، وإن لم يكن قادراً على الاكتساب لفقد رأس المال أو غيره من المعدّات للكسب، أو كان لا يليق بشأنه كما هو الغالب في هذا الزمان جاز له الأخذ. هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء، وأمّا من سهم سبيل اللَّه تعالى فيجوز له الأخذ منه إذا كان يترتّب على اشتغاله مصلحة محبوبة للَّهتعالى وإن لم يكن المشتغل ناوياً للقربة. نعم، إذا كان ناوياً للحرام كالرئاسة المحرّمة اشكل جواز الأخذ[3].
مسألة (6): المدّعِي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به، وإن جهل ذلك فإن حصل الوثوق بفقره جاز إعطاؤه، وإلّا فمشكل[4].
[1] الظاهر جواز الأخذ خلال تلك الفترة
[2] هذا إذا كان متمكّناً من الاكتساب مع مواصلته لطلب العلم، وأمّا مع التعارض بحيث لا يمكنه أن يستحصل مؤونته إلّابرفع اليد عن العمل الذي اتّخذه لنفسه( وهو طلب العلم) فعدم جواز أخذ الزكاة له مبنيّ على الاحتياط
[3] بل لا يجوز
[4] الظاهر التفصيل بين ما إذا علم غناه سابقاً فلا تقبل دعواه للفقر ما لم يحصل الوثوق والاطمئنان بصدقه، وما إذا لم تعلم حالته السابقة فيجوز الإعطاء ولو لم يحصل الاطمئنان بفقره لاستصحاب عدم الغنى ولو بنحو العدم الأزلي