يجوز إيجار نفسه للصوم الواجب إذا كان عليه قضاء رمضان، ولا يجوز إيجار نفسه للصوم المستحبّ عن غيره إذا كان عليه قضاء رمضان.
مسألة (12): يشترط في وجوب الصوم: البلوغ، والعقل، والحضر، وعدم الإغماء[1]، وعدم المرض، والخلوّ من الحيض والنفاس.
مسألة (13): لو صام الصبيّ تطوّعاً وبلغ في الأثناء ولو بعد الزوال فلا يبعد وجوب الإتمام[2].
مسألة (14): إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار، وإن كان بعده وجب إتمام الصيام، وإذا كان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة:
فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام[3]، وإن كان بعد الزوال أو تناول المفطر في السفر بقي على الإفطار. نعم، يستحبّ له الإمساك إلى الغروب.
مسألة (15): الظاهر أنّ المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده، وكذا في الرجوع منه هو البلد، لا حدّ الترخّص. نعم، لا يجوز الإفطار للمسافر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص، فلو أفطر قبله وجبت الكفّارة.
[1] الإغماء المسبوق بنية الصوم لا دليل على كون عدمه شرطاً في الوجوب، كما أ نّه ليس دخيلًا في صحّة الصوم، كما تقدّم. فلو نوى واغمي عليه ثمّ أفاق أثناء نهار شهر رمضان فالظاهر وجوب الإتمام عليه وصحّة الصوم منه، وأمّا إذا فاجأه الإغماء قبل النية وأفاق في أثناء النهار فالظاهر عدم وجوب الصوم عليه
[2] الظاهر عدم وجوب الإتمام، ولكن إذا أتمّ صحّ صومه
[3] على الأحوط في صورة ما إذا دخل بعد طلوع الفجر بلداً نوى فيه الإقامة، وإذا صام فلا إشكال في صحّة صومه