العامل لا يتمكّن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش ونحوه تعيَّن عليه الاقتصار على ما تندفع به الضرورة، والاستمرار على الإمساك على الأحوط والقضاء بعد ذلك.
مسألة (7): إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف صحّ[1]، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل[2] وإن بان الخلاف.
مسألة (8): قول الطبيب إذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار، وإلّا فلا يجوز[3]، وإذا قال الطبيب: «لا ضرر في الصوم» وكان المكلف خائفاً وجب الإفطار.
مسألة (9): إذا برى المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدّد النية[4] وصحّ صومه إذا لم يكن عاصياً بإمساكه.
مسألة (10): يصحّ الصوم من الصبيّ كغيره من العبادات.
مسألة (11): لا يجوز التطوّع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان، وفي إلحاق مطلق الصوم الواجب به إشكال، كالإشكال في صحّة التطوّع إذا نسي أنّ عليه قضاءً، والظاهر جواز التطوّع لمن عليه صوم واجب استئجاري، كما أ نّه
[1] إذا كان الضرر المنكشف بمرتبةٍ محرّمةٍ فالظاهر البطلان، وإلّا فهو محلّ إشكالٍ فلا يترك الاحتياط بالقضاء
[2] إذا كان الضرر المتخيّل بدرجةٍ محرّمةٍ منجّزةٍ بطل صومه، وإلّا فالبطلان محلّ إشكال، بل منع
[3] إلّاإذا كان ثقةً في قوله وفنِّه ولم يحصل اطمئنان ببطلان كلامه
[4] المرض المضرّ معه الصوم من موانع صحّة الصوم، وكلّ مانعٍ من هذا القبيل إذا ارتفع أثناء النهار لا يجزئ معه تجديد النيّة فلا يصحّ الصوم