كما تقدّم ولا كفّارة فيه[1].
الفصل الرابع في شرائط صحّة الصوم:
وهي امور: الإيمان، والعقل[2]، والخلو من الحيض والنفاس، فلا يصحّ من غير المؤمن، ولا من المجنون، ولا من الحائض والنفساء، فإذا أسلم أو استبصر أو عقل قبل الزوال وجدّد النية لم يجزِ[3]، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء، وإذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس قبل الغروب بطل الصوم.
مسألة (1): يصحّ الصوم من النائم إذا سبقت منه النية في الليل وإن استوعب تمام النهار، وفي إلحاق السكران[4] والمغمى عليه به وجه.
ومنها: عدم الإصباح جُنُباً أو على حدث الحيض والنفاس، كما تقدّم[5].
ومنها: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلّافي ثلاثة مواضع:
[1] والثامن: الإفطار عن إكراهٍ فإنّه يوجب بطلان الصوم والقضاء، ولا يوجب الكفّارة، وكذلك كلّ إفطارٍ عمديٍّ مع اعتقاد المفطر جهلًا بجوازه فإنّه يوجب القضاء على الأحوط دون الكفّارة
[2] إطلاقه مبنيّ على الاحتياط
[3] هذا صحيح فيمن أسلم قبل الزوال، وكذلك فيمن عقل قبل الزوال، وأمّا المستبصر قبل الزوال أو بعده فلا يبعد الإجزاء فيه
[4] هذه الصفة بعنوانها ليست مانعةً عن صحّة الصوم إلّاإذا أدّت إلى خللٍ في النية ولو بوجودها الارتكازي اللازم انحفاظه في ظرف وقوع الصوم
[5] وتقدّم الحال فيه