الخامس: الإفطار قبل دخول الليل لظلمةٍ[1] ظنّ منها دخوله ولم يكن في السماء غيم، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفّارة. نعم، إذا كان غيم فلا قضاء ولا كفّارة، والأحوط اعتبار المراعاة مع الغيم أيضاً في ذلك. وأمّا العلّة التي تكون في السماء غير الغيم ففي إلحاقها بالغيم في ذلك إشكال والأحوط وجوباً عدمه.
مسألة (18): إذا شكّ في دخول الليل لم يجزْ له الإفطار، وإذا أفطر أثم وكان عليه القضاء والكفّارة، إلّاأن يتبيّن أ نّه بعد دخول الليل، وكذا الحكم إذا قامت حجّة على عدم دخوله فأفطر فتبيّن دخوله، أمّا إذا قامت حجّة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفّارة، وفي وجوب القضاء إذا تبيّن عدم دخوله إشكال[2]، وإذا شكّ في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهراً، وإذا تبيّن الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدّم حكمه.
السادس: إدخال الماء إلى الفم بمضمضةٍ وغيرها فيسبق ويدخل الجوف فإنّه يوجب القضاء دون الكفّارة، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء، وكذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة، والتعدّي إلى النافلة مشكل.
مسألة (19): الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان وغيره.
السابع: سبق المنيّ بالملاعبة ونحوها إذا لم يكن قاصداً ولا من عادته، سواء أكان يحتمل ذلك احتمالًا معتدّاً به أم لا، فإنّ الأحوط وجوباً القضاء
[1] الأحوط وجوباً الالتزام بالقضاء كلّما أفطر قبل دخول الليل، سواء كان ظانّاً بدخوله أو قاطعاً، كان هناك غيم أم لا. والأحوط أيضاً ثبوت الكفّارة مع عدم إحراز دخول الليل من دون فرقٍ بين وجود الغيم وعدمه
[2] لا يترك معه الاحتياط، كما تبيّن من التعليقة السابقة