غير لازمةٍ للزوج من وفاء دينٍ‏[1] ونحوه.

مسألة (14): تبرأ ذمّة المكفِّر بمجرّد ملك المسكين، ولا تتوقّف البراءة على أكله الطعام، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره.

مسألة (15): تجزي حقّة النجف (التي هي ثلاث حقق إسلامبول وثلث) عن ستّة أمداد.

مسألة (16): في التكفير بنحو التمليك يعطى‏ الصغير والكبير سواء كلّ واحدٍ مُدّ.

وجوب القضاء دون الكفّارة:

مسألة (17): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد:

أحدها: ما مرّ من النوم الثاني والثالث.

الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر.

الثالث: إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر.

الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاةٍ ولا حجّةٍ على طلوعه، أمّا إذا قامت حجّة على طلوعه وجب القضاء والكفّارة، وإذا كان مع المراعاة فلا قضاء ولا كفّارة[2]، سواء أخبر مخبر ببقاء الليل أم أخبر بطلوع الفجر واعتقد سخريّته أم لا، هذا إذا كان صوم رمضان، وفي إلحاق الواجب المعيّن به إشكال، والأحوط فيه الإتمام والقضاء إن كان ممّا فيه القضاء، والأقوى‏ في الواجب غير المعيّن والمندوب البطلان.

 

[1] ممّا يعتبر من المؤونة

[2] إذا كان قد اعتقد- حين نظر- بعدم طلوع الفجر، وإلّا فالأحوط القضاء