جوازه عن الحيِّ إشكال، والأحوط العدم خصوصاً في الصوم، وإن كان الأقوى الجواز في غير الصوم والمنع فيه.

مسألة (9): في كون وجوب الكفّارة موسَّعاً إشكال والأحوط المبادرة إليها[1].

مسألة (10): مصرف كفّارة الإطعام الفقراء إمّا بإشباعهم، وإمّا بالتسليم إليهم كلّ واحدٍ مُدّ، والأحوط مدّان، ويجزى مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرزّ والماش وغيرها ممّا يسمّى‏ طعاماً. نعم، الأحوط في كفّارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها.

مسألة (11): لا يجزي في الكفّارة إشباع شخصٍ واحدٍ مرّتين أو أكثر أو إعطاؤه مُدَّين أو أكثر، بل لابدّ من ستّين نفساً، إلّامع تعذّر العدد فيجزي التكرار[2].

مسألة (12): إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليّاً عليهم، أو وكيلًا عنهم في القبض، فإذا قبض شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم، ولا يجوز التصرّف فيه، إلّابإذنهم إذا كانوا كباراً، وإن كانوا صغاراً صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم.

مسألة (13): زوجة الفقير إذا كان باذلًا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة[3]، ولا يجوز إعطاؤها من الكفّارة إلّاإذا كانت محتاجةً إلى نفقة

 

[1] هذا الاحتياط ليس بواجب

[2] لا يترك الاحتياط بعدم الاجتزاء إذا اتّفق بعد ذلك التمكّن من العدد

[3] إذا كانت النفقة التي تستحقّها توفّر الحدّ الأدنى‏ من الغنى‏ العرفي الذي سيأتي توضيحه في الزكاة، كما إذا كانت غنيّةً وكانت النفقة المناسبة لها بذلك الحدّ