الثاني‏[1]، فإن لم يقدر استغفر اللَّه تعالى، ويلزم التكفير عند التمكّن على الأحوط وجوباً.

مسألة (3): يجب في الإفطار على الحرام كفّارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدّمة.

مسألة (4): إذا أكره زوجته على الجماع في صوم رمضان كان عليه كفّارتان وتعزيران خمسون سوطاً فيتحمّل عنها الكفّارة والتعزير[2]، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق بها الأمة، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك.

مسألة (5): إذا علم أ نّه أتى‏ بما يوجب فساد الصوم وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة معه لم تجب عليه، وإذا علم أ نّه أفطر أياماً ولم يدرِ عددها اقتصر في الكفّارة على القدر المعلوم، وإذا شكّ في أ نّه أفطر بالمحلَّل أو المحرَّم كفاه إحدى‏ الخصال، وإذا شكّ في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفّارة، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستّين مسكيناً وله الاكتفاء بعشرة مساكين‏[3].

مسألة (6): إذا أفطر عمداً ثمّ سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفّارة.

مسألة (7): إذا كان الزوج مفطراً لعذرٍ فأكره زوجته الصائمة لم يتحمّل عنها الكفّارة وإن كان آثماً بذلك.

مسألة (8): يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت صوماً كانت أوغيره، وفي‏

 

[1] لا يترك الاحتياط باختيار الثاني وضمّ الاستغفار إليه

[2] مدرك هذا الحكم ضعيف

[3] الأحوط عدم الاكتفاء بذلك