أو كان حرجاً جاز أن يشرب بمقدار الضرورة، ويفسد بذلك صومه، ويجب عليه الإمساك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان، وأمّا في غيره من الواجب الموسَّع أو المعيَّن فلا يجب.

الفصل الثالث كفّارة الإفطار

تجب الكفّارة بتعمّد شي‏ءٍ من المفطرات، حتّى القي‏ء على الأحوط إذا كان الصوم ممّا تجب فيه الكفّارة، كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال، والصوم المنذور المعيَّن، ولا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به. نعم، إذا كان يرى أ نّه حلال فلا كفّارة عليه، مقصِّراً كان أو قاصراً، بخلاف المتردّد في ذلك فإنّ عليه الكفارة.

مسألة (1): كفّارة إفطار يومٍ من شهر رمضان مخيَّرة بين عتق رقبةٍ وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً لكلِّ مسكينٍ مُدّ، وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً، وكفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكلِّ مسكينٍ مُدّ، فإن لم يتمكّن صام ثلاثة أيام، وكفّارة إفطار الصوم المنذور المعيَّن كفّارة يمينٍ وهي عتق رقبة[1]، أو إطعام عشرة مساكين لكلِّ واحدٍ مُدّ، أو كسوة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام‏[2].

مسألة (2): تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين لا في يومٍ واحد، إلّا في الجماع‏[3] فتكرّر على الأحوط وجوباً، ومن عجز عن الخصال الثلاث تخيَّر بين صوم ثمانية عشر يوماً وبين أن يتصدّق بما يطيق، والأحوط اختيار

 

[1] لا يترك الاحتياط بما يشتمل على كفّارة اليمين وكفّارة إفطار شهر رمضان

[2] على الأحوط

[3] وكذلك في الاستمناء على الأحوط