مسألة (19): لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً وكان اجتماعه باختياره، كتذكّر الحامض مثلًا.
العاشر: تعمّد القيء وإن كان لضرورةٍ من علاج مرضٍ ونحوه، ولا بأس بما كان بلا اختيار.
مسألة (20): إذا خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيارٍ لم يكن مبطلًا، وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختياراً بطل صومه وعليه الكفّارة.
مسألة (21): إذا ابتلع في الليل ما يجب قيئه في النهار بطل صومه وإن لم يقِئْه[1] إذا كان إخراجه منحصراً بالقيء، وإن لم يكن منحصراً به لم يبطل إلّاإذا قاءه اختياراً.
مسألة (22): ليس من المفطرات مَصُّ الخاتم ومضغ الطعام للصبيِّ وذوق المرق ونحوها ممّا لا يتعدّى إلى الحلق، أو تعدّى من غير قصد، أو نسياناً للصوم، أمّا ما يتعدّى عمداً فمبطل وإن قلّ، كالذي يستعمل في بعض البلاد المسمّى عندهم بالنسوار، وكذا لا بأس بمضغ العِلك وإن وجد له طعماً في ريقه ما لم يكن تفتّت أجزائه، ولا بمصِّ لسان الزوج والزوجة، والأحوط الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة.
مسألة (23): يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها إذا لم يقصد الإنزال، ولا كان من عادته، وإن قصد الإنزال كان من قصد المفطر، وإن كان من عادته ذلك فالأحوط اجتنابه، ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، كالصبر والمسك، وكذا دخول الحمّام إذا خشي الضعف،
[1] إذا كان الصوم واجباً معيَّناً، وإلّا فالبطلان مع عدم القيء فعلًا محلّ إشكالٍ وإن كان هو الأقرب