ارتمس وقد لبس ما يمنع وصول الماء إلى البدن كما يصنعه الغوّاصون.
مسألة (2): في إلحاق المضاف بالماء إشكال[1].
مسألة (3): إذا ارتمس عمداً ناوياً للاغتسال بأول مسمّى الارتماس:
فإن كان الصوم واجباً معيَّناً بطل غسله وصومه، وإن كان مستحباً أو واجباً موسَّعاً بطل صومه وصحّ غسله، وإن كان ناسياً صحّ صومه وغسله في الصورتين.
السادس: إيصال الغبار الغليظ[2] إلى جوفه عمداً، والأقوى إلحاق الدخان به، بل الأحوط وجوباً إلحاق غير الغليظ به، إلّاما يتعسّر التحرّز عنه فلا بأس به.
السابع: تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر في شهر رمضان وقضائه، أمّا في غيرهما من الصوم الواجب ففيه إشكال، أمّا المندوب فلا يقدح فيه ذلك.
مسألة (4): الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنباً لا عن عمدٍ في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعيَّن، بل غير المعيَّن، إلّاقضاء رمضان فلا يصحّ معه إذا التفت إليه في أثناء النهار وإن تضيّق وقته، أمّا إذا لم يلتفت إليه حتى انقضى النهار فلا يخلو من إشكال.
مسألة (5): لا يبطل الصوم واجباً أو مندوباً معيَّناً أو غيره بالاحتلام في أثناء النهار، كما لا يبطل بمسّ الميّت عمداً وإن كان قبل الفجر.
مسألة (6): إذا أجنب عمداً ليلًا في وقتٍ لا يسع الغسل ولا التيمّم ملتفتاً إلى ذلك فهو من تعمّد البقاء على الجنابة. نعم، إذا تمكّن من التيمّم فتيمّم صحّ صومه وإن كان عاصياً، وإن ترك التيمّم وجب القضاء والكفارة.
[1] لعلّ الأظهر إلحاق المضاف، بل مطلق المائع
[2] بنحوٍ يشتمل على أجزاء ترابيةٍ غير مستهلكة، وإلّا فالحكم بالمفطرية مبنيّ على ضربٍ من الاحتياط