مسألة (3): يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال أمر غيره‏[1]، كما أنّ فعله عن نفسه يتوقّف على امتثال أمر نفسه، ويكفي في المقامين القصد الإجمالي.

مسألة (4): لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فإذا قصد الصوم عن المفطرات إجمالًا كفى.

مسألة (5): لا يقع في شهر رمضان صوم غيره وإن لم يكن مكلّفاً بالصوم كالمسافر، فإن نوى‏ غيره بطل‏[2]، إلّاأن يكون جاهلًا به أو ناسياً له فيجزي‏[3] عن رمضان حينئذٍ لا عمّا نواه.

مسألة (6): يكفي في صحّة صوم رمضان القصد إليه ولو إجمالًا، فإذا نوى الصوم المشروع في غدٍ وكان من رمضان أجزأ عنه، أمّا إذا قصد صوم غدٍ دون توصيفه بخصوص المشروع لم يجز[4]. وكذا الحكم في سائر أنواع الصوم من النذر أو الكفّارة أو القضاء[5]، فما لم يقصد المعيَّن لا يصحّ. نعم، إذا قصد

 

[1] مرَّ في مباحث الصلاة أنّ هذا غير معقول، وأنّ الوجه في عبادية العمل النيابي هو قصد الأمر المتوجّه إلى نفس النائب

[2] على الأحوط

[3] الإجزاء في غير صورة الجهل بكون يوم الشكّ من شهر رمضان محلّ إشكال، إلّاإذا رجع قصد الغير إلى الاشتباه في التطبيق، أي إذا قصد امتثال الأمر بصوم يوم غدٍ متخيّلًا أ نّه أمر استحبابي وكان من شهر رمضان

[4] الظاهر الإجزاء

[5] بل فرق بين أقسام الصوم، فكل صومٍ وجب بعنوانٍ لا ينطبق على الفعل إلّامع قصده فلابدّ من قصده ولو إجمالًا، بأن يقصد ما في ذمّته إذا كان منحصراً بواحد، من قبيل صوم الكفّارة والقضاء، بل والنذر على الأحوط، وأمّا إذا وجب الصوم لا بعنوانٍ قصديٍّ كذلك فلا يجب قصد العنوان