ذخراً ومزيداً أن تصلّي على محمدٍ وآل محمد، كأفضل ما صلّيت على عبدٍ من عبادك، وصلِّ على ملائكتك ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهمّ إنّي أسألك من خير ما سألك عبادك المرسلون، وأعوذ بك من شرِّ ما استعاذ بك منه عبادك المرسلون». وفي بعض الروايات غير ذلك. ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسةٍ خفيفة، والأحوط الإتيان بهما، ولا يجب الحضور عندهما، ولا الإصغاء[1].

مسألة (78): لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة.

مسألة (79): إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان أحكام النافلة عليها وجه‏[2]، فيجوز البناء على الأقلّ والأكثر عند الشكّ في الركعات، ولا تقدح فيها زيادة الركن سهواً[3]، والأحوط السجود للسهو وقضاء الجزء المنسيّ.

مسألة (80): إذا شكّ في جزءٍ منها وهو في المحلّ أتى به، وإن كان بعد تجاوز المحلّ مضى.

مسألة (81): ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، بل يستحب أن يقول المؤذِّن: «الصلاة» ثلاثاً.

مسألة (82): وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، وفي سقوط قضائها لو فاتت إشكال‏[4]، ويستحبّ الغسل قبلها، والجهر فيها بالقراءة، إماما

 

[1] متى وجبت الخطبة فالأحوط عدم التفرّق عنها

[2] لا يترك مع الاحتياط بالبناء على بطلان الصلاة مع الشكّ في الركعات

[3] عدم قدح ذلك حتّى في النافلة الأصلية محلّ إشكال

[4] الظاهر عدم الدليل على القضاء، نعم لا بأس به رجاءً