مسألة (67): الصوم كالصلاة فيما ذكر، فيبطل في السفر مع العلم، ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات، ودون الجهل بالموضوع[1].
مسألة (68): إذا قصَّر مَن وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد، إلّا في المقيم إذا قصَّر جهلًا بأنّ حكمه التمام على إشكال.
مسألة (69): إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكّن من الصلاة تماماً ولم يصلِّ ثمّ سافر حتّى تجاوز حدّ الترخّص والوقت باقٍ صلّى قصراً، والأحوط استحباباً ضمّ الإتمام إليه، وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكّن من الصلاة قصراً ولم يصلِّ حتّى وصل إلى وطنه أو محلّ إقامته صلّى تماماً، والأحوط استحباباً ضمّ القصر إليه، فالمدار على زمان الأداء، لا زمان حدوث الوجوب.
مسألة (70): إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماماً ولو في السفر، وإذا فاتته في السفر قضى قصراً ولو في الحضر، وإذا كان في أول الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوت وهو آخر الوقت، فيقضي في الأول قصراً وفي العكس تماماً.
مسألة (71): يتخيّر المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة[2]، وهي: المسجد الحرام، ومسجد النبيّ صلى الله عليه و آله، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين عليه السلام. والتمام أفضل، والقصر أحوط، والظاهر إلحاق مكّة والمدينة بالمسجدين دون الكوفة وكربلاء، وفي تحديد الحرم الشريف إشكال، والأحوط الاقتصار على ما حول الضريح المقدّس على مشرِّفه أفضل الصلاة والسلام.
[1] الظاهر عدم وجوب قضاء الصوم مع الجهل مطلقاً، سواء كان جهلًا بالخصوصيّات أو جهلًا بالموضوع
[2] في نفسي شيء من هذا التخيير، فلا يترك الاحتياط باختيار القصر