بعضٍ طهر ما وصل إليه دون غيره. هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلّا فلا يطهر إلّا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها[1].

مسألة (15): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح، وأمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محلٍّ آخر- كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكانٍ فوصل مكاناً نجساً- لا يطهر[2]. نعم، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكانٍ مسقّفٍ طهر.

مسألة (16): إذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شي‏ءٍ آخر لم ينجس ما دام متّصلًا بماء السماء بتوالي تقاطره عليه.

مسألة (17): مقدار الكرّ وزناً بحقّة الإسلامبول التي هي مئتان وثمانون مثقالًا صيرفياً (مئتان واثنتان وتسعون حقّةً ونصف حقّة)، وبحسب وزنة النجف التي هي ثمانون حقّة إسلامبول (ثلاث وزناتٍ ونصف وثلاث حققٍ وثلاث أواق)، وبالكيلو (ثلاثمئةٍ وخمسة وسبعون كيلواً وستمئةٍ وأربعة وعشرون غراماً[3]) تقريباً، ومقداره في المساحة[4] ما بلغ مكسره سبعةً وعشرين شبراً.

مسألة (18): لا فرق في اعتصام الكرِّ بين تساوي سطوحه واختلافها،

 

[1] الغسلة المزيلة للعين تحسب في المقام ويكتفى بها حيث لا حاجة إلى التعدّد

[2] بمعنى أ نّه يلحقه حكم الماء القليل في المطهّرية

[3] بل ثلاثمئةٍ وسبعة وسبعون تقريباً

[4] إنّ المناط هو الوزن، ولا إشكال في تحقّقه في التقدير المشهور لمساحة الكرّ القائل بأنّ الكرّ ما بلغ اثنين وأربعين وسبعة أثمانٍ من الشبر، وأمّا ما دون ذلك فيترتّب عليه آثار الكرّية إذا احرز انطباق الوزن عليه