إذا شكّ في بلوغها المقدار المذكور أو ظنَّ.
مسألة (3): تثبت المسافة بالعلم وبالبيّنة الشرعية، ولا تثبت بخبر العدل الواحد[1]، وإذا تعارضت البيّنتان تساقطتا ووجب التمام، ولا يجب الاختبار إذا لزم منه الحرج، بل مطلقاً، وإذا شكّ العامّيّ في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه:
إمّا الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه.
مسألة (4): إذا اعتقد كون ما قصده مسافةً فقصَّر فظهر عدمه أعاد، وكذا إذا اعتقد عدم كونه مسافةً فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة.
مسألة (5): إذا شكّ في كونه مسافةً أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير كونه مسافةً قصَّر وإن لم يكن الباقي مسافة.
مسألة (6): إذا كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافةً دون الأقرب فإن سلك الأبعد قصَّر، وإن سلك الأقرب أتمّ، وكذا إذا ذهب من الأبعد[2] ورجع من الأقرب أو بالعكس.
مسألة (7): إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثةً لم يقصِّر[3]، وكذا في جميع صور التلفيق، إلّاإذا كان الذهاب أربعةً فما زاد والإياب كذلك.
[1] بل الظاهر ثبوتها بخبر مطلق الثقة العارف
[2] كأنّ مراده قدس سره بالمسافة التي يشتمل عليها أبعد الطريقين دون أقربهما أربعة فراسخ، فبسلوك الأبعد تحصل المسافة الملفّقة، وإذا سلك الأقرب مع قصد الرجوع منه فلا تقصير، وأمّا إذا قصد الرواح من أحد الطريقين والرجوع من الآخر فلا يبعد الحكم بالتقصير إذا بلغ مجموع الطريقين ثمانية فراسخ؛ لِمَا تقدّم من كفاية مطلق التلفيق
[3] عرفت أنّ الحكم هو التقصير ما دام مجموع الذهاب والإياب ثمانية فراسخ