السجود. نعم، الأحوط وجوباً في نسيان القيام حال القراءة أو التسبيح أن يتداركهما قائماً بقصد القربة المطلقة إذا ذكر قبل الركوع.
مسألة (5): من نسي الانتصاب بعد الركوع حتّى سجد أو هوى إلى السجود فالأحوط له المضيّ والإعادة، وكذا إذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية أو هوى إليها، وكذا إذا سجد على المحلّ المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس وذكر بعد رفع الرأس من السجود[1]، وإن كان الأظهر في الأوّلَين الاكتفاء بالتدارك والإتمام.
مسألة (6): إذا نسي الركوع حتّى سجد السجدتين أعاد الصلاة، وإن ذكر قبل الدخول في الثانية فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والإتمام، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة أيضاً.
مسألة (7): إذا ترك سجدتين وشكّ في أ نّهما من ركعةٍ أو ركعتين: فإن كان الالتفات إلى ذلك بعد الفراغ أو بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء سجدتين، وإن كان قبل الدخول في الركن فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين والإتمام، وإن علم أ نّهما إمّا من السابقة أو إحداهما منها والاخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدةٍ وقضاء اخرى، ولا يترك الاحتياط الاستحبابي بالإعادة في الصور الثلاث.
مسألة (8): إذا علم أ نّه فاتته سجدتان من ركعتين معيّنتين قضاهما وإن كانتا من الاولَيَين.
مسألة (9): من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحّت
[1] تقدّم منه قدس سره في مكان المصلّي المسألة( 23) ما ينافي الاحتياط الوجوبي المذكور هنا، حيث أفتى هناك بالمضيِّ وصحّة الصلاة إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه والتفت بعد رفع الرأس