الاولى، وإن كانت صحيحةً ظاهراً.
مسألة (56): إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه؛ إلّاإذا دخل الوقت في أثناء صلاته فله أن يدخل حينئذٍ.
مسألة (57): إذا كان في نافلةٍ فاقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو بعدم إدراك التكبير مع الإمام استحبّ له قطعها، بل لا يبعد استحبابه بمجرّد قول المقيم: «قد قامت الصلاة»، وإذا كان في فريضةٍ عدل استحباباً إلى النافلة وأتمّها رَكعتين ثمّ دخل في الجماعة. هذا إذا لم يتجاوز محلّ العدول، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها، وإن خاف ذلك قبل العدول لم يجز العدول بنية القطع، بل يعدل بنية الإتمام. لكن إذا بدا له أن يقطع قطع، بل لا يبعد جواز قطع الفريضة لذلك بلا حاجةٍ إلى العدول، وإن كان الأحوط استحباباً خلافه.
مسألة (58): إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة فجواز ترتيبه آثار الجماعة لا يخلو من إشكال، بل الأقوى عدم الجواز[1]، وفي كونه آثماً بذلك إشكال[2].
مسألة (59): إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أ نّه سجد معه السجدتين أو واحدةً يجب عليه الإتيان باخرى إذا لم يتجاوز المحلّ.
مسألة (60): إذا رأى الإمام يصلّي ولم يعلم أ نّها من اليومية أو من
[1] هذا الحكم مبنيّ على الاحتياط
[2] لا يبعد عدم الإثم إلّاإذا كان تصدّيه للإمامة معرضاً لوقوع بعض المفاسد الدينية اللازمة الدفع