مسألة (51): إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدرِ أنّ الإمام في الاولَيَين أو الأخيرتين جاز أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبيَّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلّها، وإن تبيّن كونه في الاولَيَين لا يضرّه.
مسألة (52): إذا أدرك المأموم ثانيةَ الإمام تحمّل عنه القراءة فيها، وكانت اولى صلاته ويتابعه في القنوت، وكذلك في الجلوس للتشهّد متجافياً على الأحوط وجوباً، ويستحبّ له التشهّد وإن كان الأحوط استحباباً التسبيح عوضاً عنه[1]، فإذا كان في ثالثةِ الإمام تخلّف عنه في القيام فيجلس للتشهّد ثم يلحق الإمام[2]، وكذا في كلّ واجبٍ عليه دون الإمام. ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعةِ الإمام التي هي ثالثته وينفرد، والأفضل له أن يتابعه في الجلوس والتشهّد إلى أن يسلِّم[3] ثمّ يقوم إلى الرابعة.
مسألة (53): يجوز لمن صلّى منفرداً أن يعيد صلاته جماعةً[4] إماماً كان أم مأموماً، وكذا إذا كان قد صلّى جماعةً إماماً أو مأموماً فإنّ له أن يعيدها في جماعةٍ اخرى إماماً كان أم مأموماً.
مسألة (54): إذا ظهر بعد الإعادة أنّ الصلاة الاولى كانت باطلةً اجتزأ بالمعادَة.
مسألة (55): لا تشرع الإعادة منفرداً إلّاإذا احتمل وقوع خللٍ في
[1] بل الأحوط استحباباً التشهّد
[2] إذا أمكنه اللحاق به قبل الركوع، وإلّا فالأحوط الانفراد
[3] بل هذا هو الأحوط استحباباً
[4] ولكن يعتبر في الجماعة التي يعيد صلاته فيها إماماً أو مأموماً أن يكون فيها مأموم واحد على الأقلِّ يؤدّي صلاةً أصليةً، فلا يشمل صورة ما إذا أراد المصلّي سابقاً الائتمام بشخصٍ يصلّي وحده