والإعادة[1].
مسألة (48): إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً فتخيّل أ نّه في الاولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبيّن أ نّها الثانية اجتزأ بها، وإذا تخيّل الثانية فسجد اخرى بقصد الثانية فتبيّن أ نّها الاولى حسبت للمتابعة على إشكالٍ في الصورتين، والأحوط استحباباً الإعادة فيهما.
مسألة (49): إذا زاد الإمام سجدةً أو تشهّداً أو غيرهما ممّا لا تبطل الصلاة بزيادته سهواً لم تجب على المأموم متابعته، وإن نقص شيئاً لا يقدح نقصه سهواً فَعَلَه المأموم[2]، وإذا رجع الإمام لتداركه تابعه المأموم على إشكال، والأحوط استحباباً نية الانفراد حينئذٍ.
مسألة (50): يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام، وكذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبّة، مثل تكبير الركوع والسجود أن يأتي بها، وإذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبةً عنده لا يجوز للمأموم المقلِّد لِمَن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّةٍ مع كون المأموم مقلِّداً لِمَن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرّة، وهكذا الحكم في غير ما ذكر[3].
[1] الظاهر بطلان الصلاة فتكفي الإعادة
[2] والأحوط له حينئذٍ أن يبني على الانفراد، إلّاأنّ هذا الاحتياط ليس واجباً إذا بقي الإمام على نسيانه ولم يتدارك، إذ لا يكون المنسيّ حينئذٍ من أجزاء صلاة الإمام ليؤدّي الإخلال بالمتابعة فيه إلى احتمال بطلان الائتمام. وأمّا إذا تدارك الإمام فمتابعة المأموم له بعد أن كان قد أتى بالجزء لا موجب لها، والأحوط حينئذٍ وجوباً أن يبني على الانفراد
[3] نعم، ولكنّ صحّة الاستمرار في الاقتداء في أمثال ذلك محلُّ إشكالٍ إذا كانت القراءة التي يتحمّلها بعد الإخلال بما يكون واجباً في نظر المأموم وقبل فوات محلّ التدارك