حاله إلى أن يلحقه الإمام[1]، وإذا رجع إلى الإمام عمداً أو سهواً فالأحوط وجوباً الإتمام[2] بمتابعة الإمام في الركوع ثانياً أو السجود ثمّ الإعادة، وإذا انفرد اجتزأ بما وقع منه من الركوع والسجود وأتمّ، وإذا ركع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط له المتابعة[3] بالعودة إلى الإمام بعد الإتيان بالذكر، ولا يلزمه الذكر في الركوع بعد ذلك مع الإمام، وإذا لم يتابع عمداً أو سهواً وبقي منتظراً صحّت صلاته.
مسألة (47): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته[4]، وإن كان بعده فالأحوط له البقاء على حاله إلى أن يلحقه الإمام[5]، وإن عاد عمداً فالأحوط وجوباً له الإتمام والإعادة[6]، وإن عاد سهواً لم تبطل صلاته إلّاإذا لزم زيادة الركوع أو السجدتين في ركعةٍ فإنّ الأحوط وجوباً له الإتمام والإعادة، وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً فالأحوط وجوباً له الرجوع إليهما[7]، وإذا لم يرجع عمداً أو سهواً صحّت صلاته[8]، وإن رجع فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدِّ الركوع فالأحوط وجوباً الإتمام
[1] الأحوط وجوباً بطلان الائتمام بالنسبة إليه فيعمل عمل المنفرد
[2] إذا كان الرجوع عمدياً أو سهوياً مستلزماً للزيادة الركنية بطلت الصلاة، وإلّا واصل صلاته منفرداً، كما تقدّم في التعليقة السابقة
[3] بل جازت له المتابعة، وإذا لم يتابع صحّت صلاته وبطل ائتمامه على الأحوط
[4] إذا كان متعمِّداً في ترك الذكر، وإلّا صحّت صلاته وبطلت جماعته على الأحوط
[5] الأحوط وجوباً بطلان الائتمام بالنسبة إليه فيعمل عمل المنفرد
[6] إذا عاد عمداً أو غير عامدٍ مع استلزام الزيادة الركنية بطلت صلاته، وإذا عاد غير عامدٍ مع عدم استلزام الزيادة الركنية كانت صلاته صحيحةً ويعمل عمل المنفرد
[7] بل جاز له الرجوع ومعه يبقى الائتمام
[8] ولكنّ الأحوط وجوباً بطلان الائتمام