بالعارض لنذرٍ أو نحوه، حتّى صلاة الغدير على الأقوى[1]، إلّافي صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، وصلاة الاستسقاء.
مسألة (3): يجوز اقتداء من يصلِّي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلّي الاخرى، وإن اختلفا بالجهر والإخفات، والأداء والقضاء، والقصر والتمام، وكذا مصلِّي الآية بمصلِّي الآية وإن اختلفت الآيتان، ولا يجوز اقتداء مصلِّي اليومية بمصلِّي العيدين، أو الآيات، أو صلاة الأموات، بل صلاة الطواف على الأحوط وجوباً، وكذا الحكم في العكس، كما لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط[2]، وكذا في الصلوات الاحتياطية[3]، كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر أو الإتمام إلّاإذا اتّحدت الجهة الموجِبة للاحتياط[4]، كأن يعلم الشخصان إجمالًا بوجوب القصر أو التمام فيصلّيان جماعةً قصراً أو تماماً.
مسألة (4): أقلّ عددٍ تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما الإمام، ولو كان المأموم امرأةً أو صبيّاً على الأقوى، وأمّا في الجمعة
[1] بل لم تثبت مشروعيتها في نفسها فضلًا عن مشروعية الجماعة فيها
[2] فإذا كان الإمام يصلّي صلاة الاحتياط بطل اقتداء المأموم ولو كانت صلاته غير صلاة الاحتياط، وإذا كان المأموم يصلّي صلاة الاحتياط بطل اقتداؤه ولو كان الإمام يصلّي غير صلاة الاحتياط. وهناك صورة واحدة يكون الحكم بعدم الجواز فيها مبنيّاً على الاحتياط، وهي: ما إذا اقتدى شخص بآخر في صلاةٍ يوميةٍ وشكّا في الركعات بنحوٍ ترتّبت عليهما صلاة الاحتياط فواصَلا الاقتداء بها أيضاً
[3] فلا يجوز للشخص الاقتداء بمن يصلّي صلاةً احتياطيةً، سواء كانت صلاة المأموم احتياطيةً أو جزميةً، ويجوز الاقتداء في الصلاة الاحتياطية بمن يصلّي صلاةً جزمية
[4] أو كانت الجهة الموجِبة للاحتياط بالنسبة إلى الإمام أخصَّ من الجهة الموجِبة للاحتياط بالنسبة إلى المأموم بحيث لا يحتمل بطلانها وصحّة الجهة الموجبة لاحتياط المأموم