مسألة (4): يجب قضاء غير اليومية من الفرائض[1] عدا العيدين، وفي النافلة المنذورة في وقتٍ معيَّنٍ إشكال.
مسألة (5): يجوز القضاء في كلّ وقتٍ من الليل والنهار، وفي الحضر والسفر، نعم يقضي ما فاته قصراً قصراً ولو في الحضر، وما فاته تماماً تماماً ولو في السفر، وإذا كان في بعض الوقت حاضراً وفي بعضه مسافراً قضى ما وجب في آخر الوقت.
مسألة (6): إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصراً ولو لم يخرج من ذلك المكان، فضلًا عمّا إذا خرج ورجع أو خرج ولم يرجع، وإذا كان الفائت ممّا يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطاً فالقضاء كذلك.
مسألة (7): يستحبّ قضاء النوافل الرواتب، بل غيرها، ولا يتأكّد قضاء ما فات منها حال المرض، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كلِّ ركعتين بمدٍّ، وإن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل، ومدّ لصلاة النهار.
مسألة (8): لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية، لا بعضها مع بعضٍ ولا بالنسبة إلى اليومية، وأمّا الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتّبةً بالأصل، كالظهرين أو العشاءين من يوم، أمّا إذا لم تكن كذلك فاعتبار الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات فيقضي الأول فواتاً فالأول محلّ إشكال، وإن كان أحوط[2]، من دون فرقٍ بين العلم به والجهل.
مسألة (9): إذا علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب ورباعية بقصد ما في الذمّة مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، وإذا كان
[1] تقدّم حكم صلاة الآيات من حيث القضاء
[2] استحباباً، ومنه يعلم حال بعض الفروع الآتية