في الخامس والعاشر، فيقول: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» بعد الرفع من الركوع.
مسألة (11): يستحبّ إتيانها بالجماعة أداءً كان أم قضاءً مع احتراق القرص وعدمه، ويتحمّل الإمام فيها القراءة لا غيرها كاليومية، وتُدرَك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه من كلّ ركعة، أمّا إذا أدركه في غيره ففيه إشكال.
مسألة (12): يستحبّ التطويل في صلاة الكسوف إلى إتمام الانجلاء، فإن فرغ قبله جلس في مصلّاهُ مشتغلًا بالدعاء، أو يعيد الصلاة. نعم، إذا كان إماماً يشقّ على مَن خلفه التطويل خفَّف. ويستحبّ قراءة السور الطوال: ك «ياسين» و «النور» و «الكهف» و «الحجر» وإكمال السورة في كلِّ قيام، وأن يكون كلّ من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل، والجهر بالقراءة ليلًا أو نهاراً حتّى في كسوف الشمس على الأصحّ، وكونها تحت السماء، وكونها في المسجد.
مسألة (13): يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم[1]، وبشهادة العَدلَين[2]، ولا يثبت بإخبار الرَصَديِّ إذا لم يوجب العلم.
مسألة (14): إذا تعدّد السبب تعدّد الواجب، ويجب على الأحوط التعيين مع اختلاف السبب نوعاً كالكسوف والزلزلة، ولا يجب مع الاتّحاد.
[1] بمعنى يشمل الاطمئنان
[2] لا يبعد ثبوته بخبر الثقة أيضاً