كان داعي القربة صالحاً للاستقلال في البعث إلى الفعل، بحيث يفعل للأمر به ولو لم تكن تلك الضميمة، وإن لم يكن صالحاً للاستقلال فالظاهر البطلان.
مسألة (3): يعتبر تعيين الصلاة الّتي يريد الإتيان بها إذا كانت صالحةً لِأَنْ تكون على أحد وجهين متميِّزين، ويكفي التعيين الإجماليّ، مثل عنوان ما اشتغلت به الذمّة إذا كان متّحداً، أو ما اشتغلت به أولًا إذا كان متعدّداً، أو نحو ذلك، فإذا صلّى صلاةً مردَّدةً بين صلاة الفجر ونافلتها لم تصحَّ كل منهما[1]. نعم، إذا لم تصلح لِأنْ تكون على أحد وجهين متميِّزين كما إذا نذر نافلتين لم يجب التعيين؛ لعدم تميّز إحداهما في مقابل الاخرى.
مسألة (4): لا تجب نية القضاء ولا الأداء، فإذا علم أ نّه مشغول الذمّة بصلاة الظهر ولا يعلم أ نّها قضاء أو أداء صحّت إذا قصد الإتيان بما اشتغلت به الذمّة فعلًا، وإذا اعتقد أ نّها أداء فنواها أداءً صحّت أيضاً إذا قصد امتثال الأمر المتوجّه إليه وإن كانت في الواقع قضاءً، وكذا الحكم في العكس.
مسألة (5): لا يجب الجزم بالنية في صحّة العبادة، فلو صلّى في ثوبٍ مشتبَهٍ بالنجس لاحتمال طهارته وبعد الفراغ تبيّنت طهارته صحّت الصلاة وإن كان عنده ثوب معلوم الطهارة، وكذا إذا صلّى في موضع الزحام لاحتمال التمكّن من الإتمام فاتّفق تمكّنه صحّت صلاته وإن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام.
مسألة (6): قد عرفت أ نّه لا يجب حين العمل الالتفات إليه تفصيلا
[1] إذا لم يقصد عنوان صلاة الفجر فلا تصح فجراً، ولو كان المشروع في حقّه منحصراً بصلاة الفجر فقصد عنوان صلاة الفجر وما كان من قبيله من العناوين واجب بنفسه لا من أجل التعيين فقط، ولعلّ المقصود ذلك أيضاً وإن كانت العبارة لا تخلو من مؤاخذة