مسألة (6): لابأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرّك بحركات المصلّي، وإذا تحرّك بها ففيه إشكال[1].
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلّها الحياة، سواء أكانت من حيوانٍ محلَّلِ الأكل أم محرَّمه، وسواء أكانت له نفس سائلة أم لم يكن على الأحوط وجوباً، وقد تقدّم في النجاسات حكم الجلد الذي يشكّ في كونه مذكّىً أوْ لا، كما تقدّم بيان ما لا تحلّه الحياة من الميتة، فراجع. والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه.
الرابع: أن لا يكون ممّا لا يؤكل لحمه، ولا فرق بين ذي النفس وغيره، ولا بين ما تحلّه الحياة من أجزائه وغيره، بل لافرق أيضاً بين ما تتمّ فيه الصلاة وغيره على الأحوط وجوباً، بل لا يبعد المنع من مثل الشَعراتِ الواقعةِ على الثوب ونحوه، بل الأحوط وجوباً عموم المنع للمحمول في جيبه.
مسألة (7): إذا صلّى في غير المأكول جهلًا به صحّت صلاته، وإذا كان نسياناً فالأحوط وجوباً إن لم يكن أقوى الإعادة[2]، وكذا إذا كان جاهلًا بالحكم أو ناسياً له[3].
مسألة (8): إذا شكّ في اللباس أو في ما على اللباس من الرطوبة أو الشَعر أو غيرهما في أ نّه من المأكول أو من غيره، أو من الحيوان أو من غيره صحّت الصلاة فيه.
[1] أظهره الصحّة
[2] بل الظاهر عدم وجوب الإعادة
[3] الظاهر عدم وجوب الإعادة على الناسي، وكذلك الجاهل إذا لم يكن متردِّداً أثناء العمل من دون عذر