مسألة (20): لا يجوز السجود على الوحل أو التراب اللذَين لا يحصل تمكّن الجبهة في السجود عليهما، وإن حصل التمكّن جاز، وإن لصق بجبهته شيءٌ منها أزاله للسجدة الثانية[1]، وإن لم يجد إلّاالطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه[2] من غير اعتماد.
مسألة (21): إذا كانت الأرض ذات طينٍ بحيث يتلطّخ بدنه أو ثيابه إذا صلّى فيها صلاة المختار جازت له الصلاة مومئاً للسجود، ولا يجب عليه الجلوس للسجود وللتشهّد، والأحوط في ذلك الاقتصار[3] على صورة لزوم الحرج أو الضرر بالتلوّث بالطين، وفي صورة الحرج إذا صلّى صلاة المختار صحّت صلاته.
مسألة (22): إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه قطعها في سعة الوقت[4]، وفي الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو ظهر الكفّ على الترتيب المتقدِّم[5].
مسألة (23): إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه باعتقاده أ نّه ممّا يصحّ السجود عليه فإن التفت بعد رفع الرأس مضى[6]، وإن التفت في أثناء
[1] على الأحوط
[2] والأحوط استحباباً ضمّ صلاة يكون سجودها بالإيماء
[3] لا يترك هذا الاحتياط
[4] ويكفي في السعة إدراك ركعةٍ لو قطع الصلاة
[5] بل على ما ذكرنا
[6] فيه إشكال، فالأحوط إعادة السجدة الواحدة، سواء كان الغلط في سجدةٍ أو سجدتين ثمّ إعادة الصلاة، وإن شاء قطع صلاته واستأنفها