مثله المنع، ومثله عقاقير الأدوية: كورد لسان الثور، وعنب الثعلب، والخوبة، ونحوها ممّا له طعم وذوق حسن، أمّا ما ليس له ذلك فالظاهر الجواز فيه وإن استعمل للتداوي به، وكذا ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة، أو عند بعض الناس نادراً.
مسألة (16): يعتبر أيضاً في جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوساً كالقطن والكتّان والقنب ولو قبل الغزل أو النسج، ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها، وكذا الخوص والليف ونحوهما ممّا لا صلاحية فيه لذلك وإن لبس لضرورةٍ أو شبهها أو عند بعض الناس نادراً.
مسألة (17): الأحوط إن لم يكن أقوى[1] عدم جواز السجود على القرطاس المتّخذ ممّا لا يصحّ السجود عليه، كالمتّخذ من الحرير أو القطن أو الكتّان.
مسألة (18): لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودةً صبغاً لا جرماً.
مسألة (19): إذا لم يتمكّن من السجود على ما يصحّ السجود عليه لفقده أو لمانعٍ من حرٍّ أو بردٍ أو تقيةٍ[2] أو غيرها فالأظهر وجوب السجود على ثوبه القطن أو الكتّان[3]، فإن لم يمكن فعلى ظهر الكفّ[4]، والأحوط الجمع بين المعادن والثوب في مرتبته وبينها وبين ظهر الكفّ في مرتبته.
[1] القوة ممنوعة، نعم هو الأحوط
[2] ولكنّ التقية لا يجري عليها هذا الترتيب إذا كانت تقتضي شيئاً آخر، بل يعمل بموجبها
[3] بل على ثوبه كيفما كان
[4] بل على أيِّ شيءٍ يتيسر له