التي لا سور لها ولا حجاب فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم الإذن من المالك، إلّاإذا ظنّ كراهة المالك فالأحوط الاجتناب عنها.
مسألة (10): الأقوى صحّة صلاة كلٍّ من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذِيَين حال الصلاة، أو كانت المرأة متقدمة، وإن كان الأحوط استحباباً أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة، أو يكون بينهما حائل، أو مسافة عشر أذرعٍ بذراع اليد، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم، والزوج والزوجة وغيرهما و البالِغِين وغيرهم. نعم، يختصّ ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضعٍ عالٍ دون الآخر على وجهٍ لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس.
مسألة (11): الأحوط أن لا يتقدم في الصلاة على قبر المعصوم إلّامع البعد المفرط، أوالحاجب المانع الرافع لسوء الأدب، ولا يكفي فيه الضرائح المقدّسة، ولا ما يحيط بها من غطاءٍ ونحوه، وفي إلحاق المساواة بالتقدم إشكال، والأظهر الجواز معها.
مسألة (12): تجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذنٍ مع عدم العلم بالكراهة، كالأب والام والأخ والعمّ والخال والعمّة والخالة، ومن ملك الشخص مفتاح بيته، والصديق، وأمّا مع العلم بالكراهة فلا يجوز.
مسألة (13): إذا دخل المكان المغصوب جهلًا أو نسياناً بتخيّل الإذن ثم التفت وبان الخلاف ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة، ويجب قطعها، وفي ضيق الوقت[1] يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادراً إليه، سالكا
[1] بنحوٍ لا يسع الوقت لركعةٍ بعد الخروج، وإلّا تعيّن ذلك