به، والدواء الموضوع عليه، والعرق المتّصل به. كما أنّ الأحوط وجوباً شدّه[1] إذا كان في موضع يتعارف شدّه.
مسألة (55): إذا كانت الجروح والقروح المتعدّدة متقاربةً بحيث تُعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد. فلو بَرُءَ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع.
مسألة (56): إذا شكّ في دمٍ أ نّه دم جرحٍ أو قرحٍ أوْ لا لا يعفى عنه.
الثاني: الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ولم يكن من دم الحيض والنفاس والاستحاضة، ولا من نجس العين، ولا من الميتة، ولا من غير مأكول اللحم، وإلّا فلا يعفى عنه على الأظهر[2].
مسألة (57): لا يلحق بالدمِ المتنجّسُ به.
مسألة (58): إذا تفشّى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد. نعم، إذا كان قد تفشّى من مثل الظهارة إلى البطانة فهو دم متعدّد، فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه، فإن لم يبلغ سعة الدرهم عفي عنه، وإلّا فلا.
مسألة (59): إذا اختلط الدم بغيره من قيحٍ أو ماءٍ أو غيرهما لم يعفَ عنه.
مسألة (60): إذا تردّد قدر الدم بين المعفوِّ عنه والأكثر بنى على العفو ولم يجب الاختبار، وإذا انكشف بعد الصلاة أ نّه أكثر لم تجب الإعادة.
[1] الظاهر عدم وجوب الشدّ
[2] بل على الأحوط في الدماء الثلاثة