مسألة (61): الأحوط استحباباً[1] الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبّابة، وإن كان الأقوى كون مقداره ما يقرب من أخمص الراحة، وهو ما انخفض منها الذي لا يمسّ الأرض عند وضعها عليها.
الثالث: الملبوس الذي لا تتمّ به الصلاة وحده، يعني لا يستر العورتين كالخُفّ، والجَوْرَب، والتِكّة، والقَلَنْسُوة، والخاتم، والخلخال، والسوار ونحوها، فإنّه معفوّ عنه في الصلاة إذا كان متنجّساً ولو بنجاسةٍ من غير المأكول[2]. نعم، لا يعفى إذا كان متّخذاً من نجس العين كالميتة وشعر الكلب مثلًا.
مسألة (62): الأحوط وجوباً عدم العفو عن المحمول المتّخذ من نجس العين[3]، وكذا المتنجّس إذا كان ممّا تتمّ به الصلاة[4]. أمّا إذا كان لا تتمّ به الصلاة كالساعة والدراهم والسكّين والمنديل الصغير ونحوها فهو معفوّ عنه.
الرابع: ثوب المربّية للطفل[5] امّاً كانت أو غيرها- كما قيل- فإنّه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله إذا لم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم والليلة مرّةً مخيّرة
[1] بل لا يترك
[2] ولكن على أن لا يكون الملبوس نفسه ممّا لا يؤكل لحمه، ولا حاملًا لشيءٍ من ذلك
[3] فيما إذا كان حمله بنحو الالتصاق ببدنه أو ثوبه. وأمّا إذا كان الحمل بمثل وضع النجاسة في قارورةٍ وحمل تلك القارورة فلا يلزم الاحتياط بالاجتناب عن مثل هذا الحمل إلّافي الميتة، أو فيما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
[4] الظاهر جواز حمله
[5] اختصاصه بحكمٍ محلّ إشكال، ومنه يظهر حال التفريعات