ناسية[1] كان نفاسها تمام العشرة، وإن كانت ذات عادةٍ عدديةٍ[2] اقتصرت عليها في أول الدم فجعلته نفاساً وما زاد عليها استحاضة، فإذا كانت عادتها خمسة أيامٍ وقد ولدت في أول الشهر فالدم في الخمسة الاولى نفاس والزائد عليه إلى ما بعد العشرة استحاضة، سواء كانت الخمسة الاولى عادةً وقتيةً لها أمْ لا، إمّا لكون عادتها الوقتية في الوقت المذكور، أو بعضها فيه وبعضها في غيره، أو لعدم كونها ذات عادةٍ وقتية.
مسألة (45): النفساء بحكم الحائض في الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العادة، وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم[3]. ويحرم عليها ما يحرم على الحائض، ويندب لها ما يندب لها، ويكره لها ما يكره لها، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولا يصحّ طلاقها، إلى غير ذلك من أحكام الحائض.
مسألة (46): إذا استمرّ الدم بعد العشرة شهراً أو أكثر أو أقلّ: فإن كانت لها عادة بينها وبين النفاس عشرة أيام كان حيضاً في أيام العادة واستحاضةً في
[1] الناسية إذا تجاوز دمها العشرة رجعت إلى أكبر عددٍ من محتملات عادتها، وإن لم يتجاوز العشرة فكلّه نفاس، كما هو الحال في غير الناسية، وأمّا في أثناء العشرة فتتنفّس بمقدار أكبر عددٍ من محتملات عادتها، ثمّ تستظهر يومين أو أكثر مع احتمال الانقطاع إلى العشرة، ثمّ تبني على الاستحاضة
[2] عرفت في المسألة السابقة أنّ العادة العددية هي المرجع للنفساء دون العادة الوقتية، فالنفساء إذا رأت الدم تنفّست بعدد عادتها، ثمّ استظهرت إذا لم تكن تعلم بتجاوز الدم العشرة، وبنت بعد ذلك على الاستحاضة، فإن لم يتجاوز الدم العشرة انكشف أ نّه كلّه نفاس، وإن تجاوز رجعت إلى عدد عادتها
[3] على الأحوط، ونعني باللزوم عدم جواز الرجوع إلى الاستصحاب