على عادتها والزائد عليه استحاضة، وإن رأته في أثناء العادة الوقتية جعلت ما يساوي عادتها العددية نفاساً والباقي استحاضة[1]، كما إذا كانت العادة سبعةً في أول الشهر فولدت في أول الرابع ورأت الدم حينئذٍ فإنّ نفاسها إلى العاشر الذي هو سابع الولادة، وكذا إذا رأته بعد العادة الوقتية، كما إذا كانت عادتها الخمسة الاولى من الشهر فولدت في أول السادس منه كان نفاسها الخمسة الثانية لا غير[2]. وإذا لم يمكن الرجوع إلى عادتها العددية لكون الدم المرئيّ في العشرة أقلّ من العادة اقتصرت في النفاس على المقدار الذي ينتهي بالعشرة، كما إذا ولدت- في المثال الأخير- أول الشهر ورأت الدم في الثامن فإنّ نفاسها يكون ثلاثة أيامٍ لا غير[3].
مسألة (44): إذا رأت الدم في عشرة الولادة واستمرّ حتّى تجاوز العشرة من حين الولادة[4]: فإن لم تكن ذات عادةٍ؛ لأنّها مبتدئة أو مضطربة أو
[1] إذا تجاوز الدم العشرة من حين رؤية الدم، ولا يكفي مضيّ العشرة من حين الولادة
[2] إذا تجاوز دمها العشرة من حين رؤية الدم فإنّها ترجع حينئذٍ إلى عدد عادتها، وإلّا فكلّه نفاس
[3] إذا كانت عادتها خمسةً وتجاوز الدم العشرة من حين رؤيته رجعت إلى عدد عادتها في تعيين نفاسها، وإذا لم يتجاوز كذلك فكلّه نفاس، ومع عدم العلم بأ نّه سوف يتجاوز أوْ لا، تستظهر بعد خمسة أيامٍ من رؤية الدم كما تقدّم، وأمّا التجاوز عن العشرة من حين الولادة فلا أثر له
[4] عرفت أنّ العشرة تلحظ من حين رؤية الدم، وتفصيل ذلك: أنّ غير ذات العادة العددية إذا رأت الدم مستنداً إلى الولادة تنفّست، فإذا لم يتجاوز الدم العشرة فكلّه نفاس، وإن تجاوز العشرة كان المتجاوز استحاضة