مسألة (13): يجوز الوضوء برمس العضو في الماء مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى، فيحرِّك العضو المرموس حركةً تدريجيةً حتّى يحصل الغسل تدريجياً، ولا يكفي مجرّد الحركة آناً ما فإنّه لا يحصل الغسل التدريجي بذلك، كما أ نّه لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى[1] بإدخالها في الماء؛ لأنّه يلزم تعذّر المسح بماء الوضوء، بل ينوي غسلها بالإخراج[2]، ويحافظ على عدم نزول الماء الذي على الذراع إلى الكف لئلّا يختلط بماء الكف فيشكل المسح به. وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى.
مسألة (14): الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً[3] على المتعارف لا تجب إزالته إلّاإذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر، وإذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ.
مسألة (15): إذا انقطع لحم من اليدين غسل ماظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل وإن كان اتّصاله بجلدةٍ رقيقة، ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما كان تحت الجلدة، وإن كان هو الأحوط وجوباً لو عدّ ذلك اللحم شيئاً خارجياً ولم يحسب جزءاً من اليد.
مسألة (16): الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد إن كانت وسيعةً يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها، وإلّا فلا، ومع الشكّ فالأحوط
[1] وكذلك اليمنى لو لم يغسل بها اليسرى؛ لورود نفس المحذور حينئذٍ
[2] الظاهر بطلان ذلك؛ لأنّ الغسل لابدّ فيه من الإحداث فلا يكفي تحريكه داخل الماء أو إخراجه منه بقصد الوضوء
[3] وأمّا إذا كان زائداً عن المتعارف فتجب إزالته عمّا يعدّ من الظاهر