منهاج الصالحین (1)

كلمة المؤتمر

مقدّمة في بعض مسائل التقليد

العبادات‏

كتاب الطهارة

المبحث الأوّل فى أقسام المياه وأحكامها

الفصل الأول الماء المطلق والمضاف‏
الفصل الثاني أقسام الماء المطلق وأحكامها
الفصل الثالث الماء القليل المستعمل‏
الفصل الرابع بعض فروع العلم الإجمالي‏
الفصل الخامس حكم الماء المضاف والأسآر

المبحث الثاني في أحكام الخلوة

الفصل الأول واجبات التخلّي ومحرّماته‏
الفصل الثاني التطهير من البول أو الغائط
الفصل الثالث آداب التخلّي وحكم ماء الاستنجاء
الفصل الرابع الاستبراء

المبحث الثالث في الوضوء

الفصل الأول في أجزائه‏
الفصل الثاني وضوء الجبيرة
الفصل الثالث في شرائط الوضوء
الفصل الرابع في أحكام الخلل
الفصل الخامس في نواقض الوضوء
الفصل السادس حكم المبطون والمسلوس‏
الفصل السابع غايات الوضوء وسننه‏

المبحث الرابع في الغسل‏

المقصد الأوّل في غسل الجنابة
الفصل الأول في سبب الجنابة وبعض أحكامها
الفصل الثاني في ما يتوقّف صحّته أو جوازه على غسل الجنابة
الفصل الثالث في مكروهات الجنب‏
الفصل الرابع في واجباته
الفصل الخامس في جملة من آدابه وأحكامه‏
المقصد الثاني في غسل الحيض‏
الفصل الأول في سببه
الفصل الثاني حكم الدم قبل البلوغ وبعد اليأس وعند الحمل‏
الفصل الثالث أقلّ الحيض وأكثره‏
الفصل الرابع في أنواع العادة وأحكامها
الفصل الخامس النقاء المتخلّل‏
الفصل السادس في جملة من حالات الشكّ‏
الفصل السابع في أحكام الحيض
المقصد الثالث في الاستحاضة
المقصد الرابع في النفاس‏
المقصد الخامس في غسل الأموات‏
الفصل الأول في أحكام الاحتضار
الفصل الثاني في الغسل
الفصل الثالث في التكفين
الفصل الرابع‏ في التحنيط
الفصل الخامس في الجريدتين
الفصل السادس في الصلاة عليه
الفصل السابع في التشييع
الفصل الثامن في الدفن
المقصد السادس في غسل المسّ‏
المقصد السابع الأغسال المندوبة
[الأغسال الزمانيّة:]
[الأغسال المكانيّة:]
[الأغسال الفعليّة]

المبحث الخامس في التيمّم‏

الفصل الأوّل في مسوّغاته
الفصل الثاني فيما يتيمّم به
الفصل الثالث كيفيّة التيمّم
الفصل الرابع شروط التيمّم‏
الفصل الخامس بعض أحكام التيمّم‏

المبحث السادس في الطهارة من الخبث‏

الفصل الأول في الأعيان النجسة
الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي
الفصل الثالث في أحكام النجاسة
تتميم في ما يعفى‏ عنه في الصلاة من النجاسات
الفصل الرابع في المطهِّرات
الأول: الماء
الثاني من المطهِّرات: الأرض
الثالث: الشمس‏
الرابع: الاستحالة
الخامس: الانقلاب
السادس: ذهاب الثلثين‏
السابع: الانتقال
الثامن: الإسلام
التاسع: التبعية
العاشر: زوال عين النجاسة
الحادي عشر: الغَيبة
الثاني عشر: استبراء الحيوان الجلّال
خاتمة في أواني الذهب والفضّة

كتاب الصلاة

المقصد الأوّل في أعداد الفرائض ونوافلها مواقيتها وجملة من أحكامها

الفصل الأول في أعداد الفرائض والنوافل‏
الفصل الثاني في أوقات الفرائض والنوافل‏
الفصل الثالث في جملة من أحكامها

المقصد الثاني في القبلة

الفصل الأول وجوب ستر العورة في الصلاة
الفصل الثاني ما يشترط في لباس المصلّي‏
الفصل الثالث بعض أحكام الساتر

المقصد الرابع في مكان المصلّي‏

[ما يعتبر في مكان المصلّي:]
[ما يعتبر في مسجد الجبهة:]
[أحكام اخرى راجعة إلى مكان المصلّي:]

المقصد الخامس في أفعال الصلاة وما يتعلّق بها

المبحث الأول في الأذان والإقامة
الفصل الأوّل في استحبابهما
الفصل الثاني في فصولهما
الفصل الثالث في شروطهما
الفصل الرابع في آدابهما
الفصل الخامس في حكم من تركهما
إيقاظ وتذكير
المبحث الثاني في ما يجب في الصلاة
الفصل الأول في النية
الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام
الفصل الثالث في القيام
الفصل الرابع في القراءة
الفصل الخامس في الركوع
الفصل السادس في السجود
تتميم في آيات السجدة
الفصل السابع في التشهّد
الفصل الثامن في التسليم
الفصل التاسع في الترتيب
الفصل العاشر في الموالاة
الفصل الحادي عشر في القنوت
الفصل الثاني عشر في التعقيب
المبحث الثالث في مُنافيات الصلاة
ختام

المقصد السادس في صلاة الآيات‏

المبحث الأول أسباب وجوب صلاة الآيات‏
المبحث الثاني وقت صلاة الآيات‏
المبحث الثالث كيفيّة صلاة الآيات‏

المقصد السابع في صلاة القضاء

قضاء المكلّف عن نفسه
[قضاء الولد عن أبيه:]

المقصد الثامن في صلاة الاستئجار

المقصد التاسع في الجماعة

الفصل الأول حدود مشرعيّة الجماعة وبعض أحكام الاقتداء
الفصل الثاني شرائط انعقاد الجماعة
الفصل الثالث شرائط إمام الجماعة
الفصل الرابع في أحكام الجماعة

المقصد العاشر في الخلل‏

[الإخلال بالأجزاء والشرائط:]
فصل في الشكّ
فصل في قضاء الأجزاء المنسية
فصل في سجود السهو

المقصد الحادي عشر في صلاة المسافر

الفصل الأول شروط تقصير الصلاة
قصد المسافة
[استمرار القصد:]
[عدم نيّة الإقامة:]
[إباحة السفر:]
[عدم اتّخاذ السفر عملًا له:]
[عدم كونه ممّن بيته معه:]
[الوصول إلى حدّ الترخّص:]
الفصل الثاني في قواطع السفر
[المرور بالوطن:]
[العزم على الإقامة:]
[الإقامة ثلاثين يوماً:]
الفصل الثالث في أحكام المسافر

خاتمة في بعض الصلوات المستحبّة

منها: صلاة العيدين‏
ومنها: صلاة ليلة الدفن‏
ومنها: صلاة أول يومٍ من كلّ شهر
ومنها: صلاة الغفيلة
ومنها: الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة

كتاب الصوم‏

الفصل الأول في النية

الفصل الثاني في المفطرات

تتميم

الفصل الثالث كفّارة الإفطار

وجوب القضاء دون الكفّارة

الفصل الرابع في شرائط صحّة الصوم

الفصل الخامس الرخصة في الإفطار

الفصل السادس ثبوت الهلال‏

الفصل السابع في أحكام قضاء شهر رمضان

الخاتمة في الاعتكاف

فصل
فصل في أحكام الاعتكاف

كتاب الزكاة

المقصد الأوّل ‏في شرائط وجوبها

المقصد الثاني فيما تجب فيه‏

المبحث الأول في الأنعام الثلاث
المبحث الثاني في زكاة النقدين‏
المبحث الثالث في زكاة الغلّات الأربع

المقصد الثالث في أصناف المستحقّين للزكاة وأوصافهم‏

المبحث الأول في أصنافهم
المبحث الثاني في أوصاف المستحقّين

فصل في بقيّة أحكام الزكاة

المقصد الرابع في زكاة الفطرة

فصل في وقت إخراجها وحكم عزلها ونقلها
فصل في مصرفها

كتاب الخمس‏

المبحث الأول فيما يجب فيه‏

[1- غنائم الحرب:]
[2- المعدن:]
[3- الكنز:]
[4- الغوص:]
[5- الأرض:]
[6- المال المخلوط بالحرام:]
[7- أرباح المكاسب:]

المبحث الثاني في مستحقّ الخمس ومصرفه‏

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

[مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:]

ختام فيه مطلبان

483

الخمس، بل إذا كان المصرف راجحاً شرعاً لكنّه غير متعارفٍ من مثل المالك مثل عمارة المساجد والإنفاق على الضيوف ممّن هو قليل الربح ففي استثناء ذلك من وجوب الخمس إشكال‏[1]. نعم، يستثنى بالنسبة إلى بعض الأشخاص الأغنياء الذين من شأنهم فعل مثل ذلك.

مسألة (34): رأس سنة المؤونة يختلف باختلاف أنواع الفائدة[2]، فرأس سنة الزارع زمان أول عملٍ يعمله في سبيل الزرع مثل حرث الأرض، ورأس سنة التاجر زمان أول عملٍ يعمله في سبيل التجارة، مثل تسليم المال إلى العامل، وإجارة محلّ البيع والشراء، والسفر للشراء، ونحو ذلك. ورأس سنة العامل زمان أول عملٍ في سبيل الصناعة أو المهنة، مثل شراء الآلات التي يعمل بها أو استئجار محلّ العمل، أو نحو ذلك، واذا كان الشخص له أنواع من الكسب كزراعةٍ وتجارةٍ وعمل يدٍ فالظاهر أنّ أول سنته أول عملٍ يعمله في سبيل أحد الأنواع التي يتعاطاها في سنته، وآخر سنته عند انتهاء السنة في ذلك الوقت من السنة العربية[3]، والمؤونة المستثناة من الجميع مؤونة تلك السنة، وليس له أن يجعل له سنين متعدّدة الأنواع‏[4]، ويكون أول سنة كلِّ نوعٍ أول عملٍ يعمله في سبيل ذلك النوع، ثمّ يوزِّع المؤونة المستثناة المشتركة على الجميع. نعم، يجوز

 

[1] أظهره الاستثناء

[2] بل الظاهر أنّ مبدأها من حين ظهور الربح مطلقاً ولكلّ ربح سنة، وإن كان من الجائز أن يلحظ مجموع أرباح سنته ويستثني منها مجموع ما صرفه على مؤونته في تلك السنة إذا لم يعلم بأنّ المستثنى في هذا الحساب يزيد على المستثنى في الحساب الدقيق

[3] أو غيرها

[4] بل له ذلك بالقيد السابق