مسألة (14): إذا صدر منه أحد الامور المذكورة سهواً ففي عدم قدحه إشكال.
مسألة (15): إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسِدات فإن كان واجباً معيَّناً وجب قضاؤه، وإن كان غير معيَّنٍ وجب استئنافه، وكذا إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد يومين، أمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه، ولا يجب الفور في القضاء.
مسألة (16): إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه وإن بطل اعتكافه.
مسألة (17): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلًا وجبت الكفّارة، والأقوى عدم وجوبها بالإفساد بغير الجماع وإن كان أحوط استحباباً، وكفّارته مثل كفّارة إفطار شهر رمضان[1]، وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهاراً وجبت كفّارتان: إحداهما لإفطار شهر رمضان، والاخرى لإفساد الاعتكاف، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان. وإن كان الاعتكاف المذكور منذوراً وجبت كفّارة ثالثة لمخالفة النذر، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة وقد أكرهها وجبت كفّارة رابعة عنها[2]. والحمد للَّهربِّ العالمين.
[1] الأحوط البناء على أنّ كفّارته كفّارة ظهار
[2] الكفّارة الرابعة مبنيّة على الاحتياط