سواء لم يصلِّ أصلًا أم صلّى مثل الصبح والمغرب، أو شرع في الرباعية ولم يتمَّها ولو كان في ركوع الثالثة، أو فعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم أو لم يفعل.
مسألة (53): إذا صلّى بعد نية الإقامة فريضةً تماماً نسياناً أو لشرف البقعة[1] كفى في البقاء على التمام، وكذا إذا فاتته الصلاة أداءً[2] فقضاها تماماً.
مسألة (54): إذا تمّت مدّة الإقامة لم يحتجْ في البقاء على التمام إلى إقامةٍ جديدة، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر وإن لم يصلِّ في مدّة الإقامة فريضةً تماماً.
مسألة (55): لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفاً، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغٍ ثمّ بلغ وهو في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام، وقبل البلوغ يصلّي تماماً، وإذا نواها وهو مجنون وكان تحقّق القصد منه ممكناً، أو نواها حال الإفاقة ثمّ جُنَّ يصلِّي تماماً بعد الإفاقة في بقية العشرة، وكذا إذا كانت حائضاً حال النية فإنّها تصلِّي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً، بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب التمام ما لم تنشِئ سفراً.
مسألة (56): إذا صلّى تماماً ثمّ عدل لكن تبيَّن بطلان صلاته رجع إلى القصر، وإذا صلّى الظهر قصراً ثمّ نوى الإقامة فصلّى العصر ثمّ تبيّن له بطلان إحدى الصلاتين فإنّه يرجع إلى القصر ويرتفع حكم الإقامة[3]، وإذا صلّى بنية
[1] في هذه الصورة لا يترك الاحتياط
[2] الظاهر عدم كفاية ذلك في بقاء حكم الإقامة بعد العدول
[3] إذا كانت الجهة المعلوم إجمالًا إبطالُها لإحدى الصلاتين مورداً لاستصحاب العدم في نفسها-