مسألة (49): يشترط وحدة محلّ الإقامة، فإذا قصد الإقامة عشرة أيامٍ في النجف الأشرف ومسجد الكوفة بقي على القصر. نعم، لا يشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل إذا قصد الخروج إلى ما يتعلّق بالبلد من الأمكنة مثل بساتينه ومزارعه ومقبرته ومائه ونحو ذلك من الأمكنة التي يتعارف وصول أهل البلد إليها من جهة كونهم أهل ذلك البلد لم يقدح في صدق الإقامة فيها. نعم، يشكل الخروج إلى حدّ الترخّص[1] فضلًا عمّا زاد عليه إلى ما دون المسافة، ولأجل ذلك تشكل نية الإقامة في النجف الأشرف مع قصد الخروج إلى مسجد الكوفة أو السهلة حتّى لو لم يمكث فيهما أبداً، فالأحوط الجمع حينئذٍ مع الإمكان وإن كان الأظهر جواز الاقتصار على التمام، وعدم منافاة الخروج المذكور للإقامة إذا كان زمان الخروج قليلًا.
مسألة (50): إذا قصد الإقامة إلى ورود المسافرين، أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلك وجب القصر وإن اتّفق حصوله بعد عشرة أيام، وإذا نوى إقامةً إلى آخر الشهر، أو إلى يوم الجمعة الثانية وكان عشرة أيامٍ كفى في صدق الإقامة ووجوب التمام، وكذا في كلِّ مقامٍ يكون فيه الزمان محدوداً بحدٍّ معلومٍ وإن لم يعلم أ نّه يبلغ عشرة أيامٍ لتردّد زمان النية بين سابقٍ ولاحق، وإن كان لا يخلو من إشكال، فالأحوط استحباباً الجمع.
مسألة (51): تجوز الإقامة في البرية، وحينئذٍ يجب أن ينوي عدم الوصول إلى ما لا يعتاد الوصول إليه من الأمكنة البعيدة.
مسألة (52): إذا عدل المقيم عشرة أيامٍ عن قصد الإقامة فإن كان قد صلّى فريضةً تماماً بقي على الإتمام إلى أن يسافر، وإلّا رجع إلى القصر،
[1] الأقرب عدم الإشكال في صورة عدم المبيت