الأحوط حينئذٍ الجمع.
مسألة (25): إذا سافر للصيد لهواً- كما يستعمله أبناء الدنيا- أتمّ الصلاة في ذهابه وقصّر في إيابه إذا كان وحده مسافة، أمّا إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله قصّر، وأمّا إذا كان للتجارة قصّر في الصوم، وفي الصلاة إشكال، والأحوط الجمع[1]، ولا فرق في ذلك بين صيد البرِّ والبحر.
مسألة (26): التابع للجائر إذا كان مكرهاً أو بقصد غرضٍ صحيحٍ كدفع مظلمةٍ عن نفسه أو غيره يقصِّر، وإلّا فإن كان على وجهٍ يعدّ من أتباعه وأعوانه في جوره يتمّ، وإن كان سفر الجائر مباحاً فالتابع يتمّ والمتبوع يقصِّر.
مسألة (27): إذا شكّ في كون السفر معصيةً أوْ لا مع كون الشبهة موضوعيةً فالأصل الإباحة فيقصِّر، إلّاإذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة، أو كان هناك أصل موضوعيّ يحرز الحرمة فلا يقصِّر.
مسألة (28): إذا كان السفر في الابتداء معصيةً فقصد الصوم ثمّ عدل في الأثناء إلى الطاعة: فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار إذا كان الباقي مسافةً وقد شرع فيه، ولا يفطر بمجرّد العدول من دون الشروع في قطع الباقي ممّا هو مسافة. وإن كان العدول بعد الزوال وكان في شهر رمضان صحّ صومه ووجب إتمامه ولا يقضيه[2]، ولو انعكس الأمر بأن كان سفره طاعةً في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء: فإن لم يأتِ بالمفطر وكان قبل الزوال صحّ صومه[3]، وإن كان بعد فعل المفطر أو بعد الزوال بطل، وسيأتي التعرّض لذلك في كتاب الصوم[4].
[1] الظاهر هو التقصير
[2] الأحوط الإتمام والقضاء
[3] بل الأحوط إضافة القضاء إلى ذلك
[4] لم أجد التعرّض لذلك فيه