إشكال[1]، والأحوط وجوباً الجمع، وأمّا ما صلّاه قصراً سابقاً فلا تجب إعادته[2]، وإذا رجع إلى قصد الطاعة فإن كان ما بقي مسافةً ولو ملفّقةً قصّر إذا شرع في السير، وكذا إن لم يكن مسافةً ولم يقطع بعد العدول عن المعصية شيئاً على إشكال، وإن قطع شيئاً فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام. نعم، إذا شرع في الإياب وكان مسافةً قصّر[3]، كما تقدّم في العدول عن قصد السفر.
مسألة (22): إذا كان ابتداء سفره معصيةً فعدل إلى المباح فإن كان الباقي مسافةً ولو ملفّقةً من أربعةٍ ذهاباً[4] وأربعةٍ إياباً قصّر[5]، وإن لم يكن الباقي كذلك فالظاهر التمام على إشكال[6].
مسألة (23): الراجع من سفر المعصية يقصِّر إذا كان الرجوع مسافةً وإن لم يكن تائباً.
مسألة (24): إذا سافر لغايةٍ ملفّقةٍ من الطاعة والمعصية فلا يبعد وجوب التمام، حتّى إذا كانت المعصية تابعةً غير صالحةٍ للاستقلال[7] في السفر وإن كان
[1] موضع الإشكال ما إذا قصد المعصية وصَدَر منه سَير على هذا الأساس، وأمّا إذا قصدها بعد حصول المسافة ولا يزال واقفاً فحكمه التقصير
[2] إذا كان قصد المعصية بعد تحقّق المسافة، وإلّا فالأحوط الإعادة
[3] وكذلك إذا كان مجموع ما وقع منه بعد العدول عن المعصية من الذهاب والإياب مسافةً ملفّقةً فيقصِّر حين شروعه في تلك المسافة
[4] أو من أيِّ وجهٍ آخر للتلفيق
[5] مع الشروع في السير بعد العدول
[6] لا أرى وجهاً للإشكال
[7] إذا لم تكن المعصية داعياً مستقلّاً ولا متمِّماً لداعوية الغاية المباحة فالظاهر هو التقصير، وفي الصورتين يتعيّن الإتمام